الميرزا جواد التبريزي

417

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخوئي ؛ نعم ، يتعلق من حين التبادل والشراء . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : إذا كان الثمن كلياً . سؤال [ 1322 ] هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الإمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الإمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة ( زادهم اللَّه شرفاً ) ؟ الخوئي ؛ لا يجوز ذلك . سؤال [ 1323 ] سهم الإمام عليه السلام هل يجب فيه الخمس أم لا ؟ الخوئي ؛ لا يجب فيه الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1324 ] هل يكفي في مصرف سهم الإمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟ الخوئي ؛ لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان فالإجازة المتأخرة ترفع الضمان . سؤال [ 1325 ] هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة ؟ الخوئي ؛ لا يجوز بدون الإجازة من المرجع . سؤال [ 1326 ] ما حكم من يرفض تسليم سهم الإمام عليه السلام ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص مع أنه مقلد لكم وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة أم ماذا ؟ الخوئي ؛ إذا كان مورد الصرف صالحاً لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالإجازة المتأخرة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1327 ] إذا اطمأن الإنسان برضا الإمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد